All legislation

مرسوم Decree No. 16532 08/03/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة البيئة لعام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
16532
Date
08/03/2006
Official Gazette
Issue 14, 16/03/2006, p. 1301-1302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16532 تاريخ 08/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /12.000.000/ل.ل. (اثنا عشر مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 21 ـ وزارة البيئة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للبيئة. الوظيفة 244 ـ حماية البيئة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ نفقات شتى. رسوم وضرائب مختلفة. /12.000.000/ل.ل. دفع الرسوم الجمركية ورسوم تسجيل 4 سيارات جديدة على اسم وزارة البيئة فضلا عن الضريبة على القيمة المضافة قرار مجلس الوزراء رقم 71 تاريخ 6/11/2003 (اثنا عشر مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير البيئة الإمضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور