المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بزبينا ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 738 09/03/2006
إن وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)، وبناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 30/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)، تاريخ 8/11/2005،
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 3932/ب/2005 تاريخ 16/11/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف رقم7349/4 تاريخ 19/1/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بزبينا ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام عكار أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 9 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. احمد فتفت