All legislation

قرار Decision No. 73 06/03/2006

الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: «منظمة الرقص العالمي ـ فرع لبنان» مركزها: البوشرية ـ قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
73
Date
06/03/2006
Official Gazette
Issue 14, 16/03/2006, p. 1304-1306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 73 تاريخ 06/03/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر في 21 كانون الأول 1939 (الجمعيات الأجنبية)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الأجنبية المسماة: «منظمة الرقص العالمي ـ فرع لبنان» مركزها: البوشرية ـ قضاء المتن والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21344 تاريخ 21/1/2006،

جمعية في لبنان باسم: «منظمة الرقص العالمي ـ فرع لبنان»،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 7 تاريخ 19/1/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية الأجنبية المسماة: «منظمة الرقص العالمي ـ فرع لبنان». مركزها: البوشرية ـ اتوستراد الجديدة ـ ملك بطرس ديب ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ نشر وتطبيق أنظمة المنظمة العالمية للرقص. 2 ـ إجراء مباريات فنية لكل أنواع الرقص المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للرقص في كافة الأراضي اللبنانية. 3 ـ نشر وتعليم كل أنواع الرقص المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للرقص في كافة الأراضي اللبنانية. 4 ـ تطوير كل أنواع الرقص الموجودة في نظام المنظمة العالمية للرقص. 5 ـ تأهيل حكام فنيين لكل أنواع الرقص المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للرقص في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رويده محمود الغالي نادره مجيد عساف عماد سليم زين بطرس موريس ديب حبيب حيدر عطاالله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بطرس موريس ديب.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. احمد فتفت