إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لمنتجي الفطر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18624 تاريخ 24/10/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لمنتجي الفطر». مركزها: برج البراجنة ـ شارع حاطوم ـ بناية منصور ـ الطابق السابق ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ نشر وتطوير تقنيات انتاج الفطر في لبنان استنادا إلى آخر أبحاث وتجارب مراكز عالمية. 2 ـ تبادل المعلومات التقنية والاقتصادية بين الأعضاء وبينهم وبين الجمعيات العالمية المماثلة. 3 ـ تنمية وتوسيع قطاع انتاج الفطر في لبنان لغاية تحقيق الاكتفاء الذاتي ثم التصدير وبالتالي المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وخلق قطاعات انتاجية جديدة. 4 ـ توثيق الروابط الاجتماعية بين الأعضاء والمنتسبين إلى الجمعية وتوعية المستهلكين بالفوائد الصحية والطبية والغذائية لأنواع الفطر بكافة الوسائل المتاحة، وكذلك تقديم الاستشارات اللازمة لمشاريع الانتاج الجديدة وتشجيع المنتجين الجدد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد عفيف الخنسا حسن علي قازان ناجي إميل رزق حسن عبد الوهاب كاشاني فؤاد شكيب حمرا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن عبد الوهاب كاشاني.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آذار 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. احمد فتفت