All legislation

علم وخبر Notice of association No. 72 06/03/2006

تأسيس جمعية باسم: «رابطة آل القزح وأقاربهم» مركزها: دير الأحمر ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
72
Date
06/03/2006
Official Gazette
Issue 14, 16/03/2006, p. 1307-1308
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 72 تاريخ 06/03/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل القزح وأقاربهم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3954 تاريخ 18/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل القزح وأقاربهم». مركزها: دير الأحمر ـ حي الزيتونة ـ ملك وقف مار الياس الزيتونه ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ بث روح الالفة والتعاون والمحبة بين أفراد العائلة. 2 ـ العمل الدؤوب لما فيه خير ومصلحة العائلة والأقارب. 3 ـ تقديم مساعدات لمن يحتاجها من أفراد العائلة. 4 ـ العمل على تحقيق النشاطات الثقافية والاجتماعية على مختلف أنواعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بهيج مخول القزح لطيف منصور القزح ندره يوسف القزح جرجس فهد القزح بولص فريد القزح د. حبيب منصور القزح نبيل حنا القزح طوني عقل القزح حميد سعيد سكر جرجس توفيق القزح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ندره يوسف القزح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. احمد فتفت