All legislation

علم وخبر Notice of association No. 75 07/03/2006

تأسيس جمعية باسم: «الوفيق للتنمية الاقتصادية والاستثمار» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
75
Date
07/03/2006
Official Gazette
Issue 14, 16/03/2006, p. 1308-1310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 75 تاريخ 07/03/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الوفيق للتنمية الاقتصادي والاستثمار» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1004 تاريخ 14/1/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الوفيق للتنمية الاقتصادية والاستثمار». مركزها: بيروت ـ شارع الصوراتي ـ بناية الأسود ـ الطابق الثالث. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى دعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم المساعدة لها لمواكبة التطورات والمواصفات والمقاييس الدولية هذا وقد تستخدم الجمعية لتحقيق هذه الغاية الوسائل التالية: 1 ـ استقطاب جهود عدد من الخبراء يعملون في الشأن التنموي الاقتصادي في مختلف الاختصاصات اللازمة (الموارد البشرية، المبيعات والتسويق، العمليات الانتاجية، البحث والتطوير، المعلوماتية)، 2 ـ وضع الخطط وتقديم الأفكار والخبرات والمهارات والموارد الملائمة في خدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما فيه مصلحة نموها وتقدمها محليا وإقليميا ودوليا. 3 ـ تأمين الأدوات المهنية والخبرات الضرورية لتطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة. 4 ـ التعاون مع خبراء ومؤسسات خبرة محلية وإقليمية ودولية وتشجيع التدريب المهني. 5 ـ جمع بيانات ومعلومات مفيدة للبحوث. 6 ـ تنظيم ندوات ومؤتمرات وجلسات عمل تتناسب مع احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (نظم إدارة جديدة، تقنيات انتاجية حديثة، دراسات تسويقية). 7 ـ إيجاد مركز لتشجيع إنشاء وتنمية الشركات الناشئة. 8 ـ التعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية والقطاع العام لتحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. احمد علي سفر نبيه نور الدين نعماني عاطف وفيق ادريس د. فكتور نعمه خوري غادة مصطفى جابر د. رودولف فكتور القارح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عاطف وفيق ادريس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: ينش هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. احمد فتفت