إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21048 تاريخ 23/11/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون». مركزها: سبناي ـ تلة فكتوريا ـ بناية برباري ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تعزيز مادة فلسفة القانون والعمل على تطويرها بهدف ادخالها مادة في تدريس القانون بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2 ـ إجراء الأبحاث في مجال فلسفة القانون وتنظيم المؤتمرات والندوات، لا سيما مع جمعيات مماثلة في أوروبا والعالم العربي والعالم. 3 ـ التشجيع والمساهمة في نشر المؤلفات التي من شأنها جعل القانون أكثر قربا من الناس. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. نجاح ندره الرياشي د. جورج خليل سعد د. علي مصطفى سالم د. جورج وديع العرموني د. حسن قاسم جوني د. سيبيل سمير جلول ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جورج خليل سعد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 آذار 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. احمد فتفت