All legislation

علم وخبر Notice of association No. 80 09/03/2006

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة ميلاد عطية جبور الخيرية» مركزها: البوشرية ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
80
Date
09/03/2006
Official Gazette
Issue 14, 16/03/2006, p. 1315-1316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 80 تاريخ 09/03/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة ميلاد عطية جبور الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4679 تاريخ 24/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة ميلاد عطية جبور الخيرية». مركزها: البوشرية ـ مستديرة مار تقلا ـ سنتر عبد المسيح ـ بلوك ب ـ مكتب المحامي نظير الخليل ـ الطابق الثالث ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ الأعمال الخيرية والاجتماعية: كتقديم المساعدات المادية والمعنوية للفقراء والمحتاجين كذلك تقديم المساعدات والمنح المدرسية للطلاب. 2 ـ الأعمال الثقافية كإقامة الندوات والمحاضرات. 3 ـ الأعمال البيئية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كريم يوسف يوسف ميراي يوسف الركوه دوريس الياس جعلوك ميلاد عطيه جبور نظير ابراهيم الخليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ نظير ابراهيم الخليل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. احمد فتفت