إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى ملكة الشرق» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2143 تاريخ 27/1/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «منتدى ملكة الشرق». مركزها: بيروت ـ شارع مار الياس ـ بناية جشي ـ ملك سكنة كامل ابو خليل حشيشو زوجة حسان شفيق حشيشو. غايتها: 1 ـ تشجيع السياحة في لبنان عن طريق جميع وسائل النقل المتوفرة البحرية والجوية والبرية. 2 ـ استقطاب مختلف النشاطات الثقافية والفنية (مسرح ـ موسيقى ـ غناء) اللبنانية والعربية والعالمية. 3 ـ إنماء الذوق الفني في الجمهور اللبناني. 4 ـ التعاون مع الجهات المختصة لاستقطاب السياح والمغتربين. 5 ـ تنظيم كرنفال شعبي لاحياء العادات والتقاليد الخاصة بالمنطقة. 6 ـ طبع ونشر وتوزيع الكتيبات والمنشورات والملصقات على أنواعها حول مواضيع تتعلق بالسياحة اللبنانية. 7 ـ إقامة جميع النشاطات السياحية والثقافية والترفيهية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: احمد نهاد محمد الخولي مشهور سميح الزين مارسال الياس مخلوف كمال توفيق البساط جانيت اسكندر الاعرج رانيا فؤاد نمور حسن محمد سليم شمس الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد نهاد محمد الخولي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آذار 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. احمد فتفت