إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز اللبناني للتدريب النقابي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5981 تاريخ 8/3/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المركز اللبناني للتدريب النقابي». مركزها: بيروت ـ بدارو ـ شارع طلال حبيش ـ ملك الدكتور جورج عقيقي. غايتها: 1 ـ رفع مستوى الوعي العمالي والنقابي من خلال تثقيف وتدريب أعضاء النقابات. 2 ـ تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل والحلقات الدراسية والدورات التدريبية. 3 ـ إجراء الأبحاث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية النقابية. 4 ـ نشر الأبحاث في المجالات النقابية والاقتصادية والاجتماعية وإصدار المطبوعات الدورية وغير الدورية. 5 ـ القيام بكافة أعمال التوثيق والأرشفة لكافة النشاطات النقابية والاقتصادية والاجتماعية. 6 ـ إعداد الملفات المتخصصة والبيانات الاحصائية في المجال النقابي والقانوني والتقني. 7 ـ إقامة النشاطات الرامية إلى تعزيز المشاركة النسائية والمشاركة الشبابية في كافة المجالات النقابية. 8 ـ العمل على تعزيز الممارسة الديمقراطية في النقابات. 9 ـ إقامة الأنشطة الهادفة إلى تطوير برامج التدريب النقابي والتأهيل المهني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فضل الله علي شريف عصام سعيد ريدان اديب ميشال بو حبيب جورج انطوان حاج رياض رشراش صعب كمال معروف مولود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فضل الله علي شريف.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 آذار 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. احمد فتفت