All legislation

قرار Decision No. 43 08/03/2006

تبنيد رقم 560 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
08/03/2006
Official Gazette
Issue 14, 16/03/2006, p. 1320-1321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 08/03/2006
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء جبرا خباز وشركاه ش.م.م.،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 آذار 2006،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 17784/2005 تاريخ 24 أيلول 2005،

وبعد الاطلاع على رأي منظمة الجمارك العالمية في بروكسل بكتابها رقم 06 NL0116-JH، تاريخ 24 شباط 2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند ورق اللعب، الوارد بشكل طلاحي مطبوعة، في البند التعريفي 99ـ4911 المقترن بمعدل رسم قدره 10% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن هذه الطلاحي هي كناية عن صفائح من لدائن مطبوعة على الوجهين لتؤلف بعد تقطيعها وإجراء بعض الأعمال الإضافية عليها رزمة كاملة من ورق اللعب، وهي بهذه الصفة لا تعتبر من الأصناف غير التامة الصنع المذكورة في القاعدة الثانية من القواعد العامة وشروحاتها التفسيرية، ولكنها تعتبر من أصناف البند 11ـ49 استنادا إلى الملاحظة (2) من شروحات القسم السابع وإلى الشروحات التفسيرية لهذه الملاحظة، وإلى القاعدتين العامتين (1) و(6) من القواعد العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 8 آذار 2006 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب شفيق مرعي عضو مناوب ادمون ابو خليل