المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك اسم الكلية: كلية الموسيقى اسم الشهادة: المتريز في الموسيقى، تركيز: علوم موسيقية، أو موسيقى الشعوب أو تربية موسيقية، أو موسيقى مقدسة. Maitrise en Musique, options: Musicologie ou Ethnomusicologie ou Education musicale ou Musique sacree. تأسس معهد العلوم الموسيقية في 31 تشرين الأول سنة 1970، وأول قرار مبدئي يحمل الرقم 1 ـ 16/74، وأصبح كلية بموجب المرسوم رقم 9278 تاريخ 8/10/1996 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 51 ـ 8/10/1996 تعتبر المتريز في الموسيقى، تركيز: علوم موسيقية، أو موسيقى الشعوب، أو تربية موسيقية، أو موسيقى مقدسة، التي تمنحها كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس ـ الكسليك بحسب نظام الأرصدة الأميركي المعمول به في الجامعة منذ 1999 ـ 2000، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة التعليمية في الموسيقى، تركيز: علوم موسيقية، أو موسيقى الشعوب أو تربية موسيقية، أو موسيقى مقدسة، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالإجازة الجامعية في الاختصاص ذاته، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة وألا يقل عدد أرصدتها عن ثمانية وعشرين رصيدا نصف سنوي مع مذكرة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2005 ـ 2006