All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 10 24/02/2006

الاعتراف بالدكتورة في الموسيقى الصادرة عن كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس - الكسليك.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
10
Date
24/02/2006
Official Gazette
Issue 14, 16/03/2006, p. 1326-1327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 10 تاريخ 24/02/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك اسم الكلية: كلية الموسيقى اسم الشهادة: دكتوراه في الموسيقى، تركيز: علوم موسيقية، موسيقى الشعوب، أو تربية موسيقية، أو موسيقى مقدسة. Doctorat en Musique, options: Musicologie ou Ethnomusicologie ou Education musicale ou Musique sacree. تأسس معهد العلوم الموسيقية في 31 تشرين الأول سنة 1970، وأول قرار مبدئي يحمل الرقم 1 ـ 16/74، وأصبح كلية بموجب المرسوم رقم 9278 تاريخ 8/10/1996 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 51 ـ 8/10/1996 تعتبر الدكتوراه في الموسيقى، تركيز: علوم موسيقية، أو موسيقى الشعوب، أو تربية موسيقية، أو موسيقى مقدسة، التي تمنحها كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس ـ الكسليك بحسب نظام الأرصدة الأميركي المعمول به في الجامعة منذ 1999 ـ 2000، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للدكتوراه بحد ذاتها في الموسيقى، تركيز: علوم موسيقية، أو موسيقى الشعوب، أو تربية موسيقية، أو موسيقى مقدسة، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة والماستر في الموسيقى والتركيز ذاته أو مسبوقة بالإجازة والمتريز والماستر في الموسيقى والتركيز ذاته، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعة، قوامها حلقات دراسية (Seminaires)، فضلا عن الأطروحة، وذلك وفق النظام الخاص والمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2005 ـ 2006

بيروت في 24/2/2006 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني أعضاء اللجنة هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال