المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك اسم الكلية: كلية الموسيقى اسم الشهادة: الإجازة في التعليم الموسيقي التخصصي العالي تركيز: إحدى الآلات الموسيقية أو الغناء الكلاسيكي الغربي أو الغناء العربي أو التأليف الموسيقي أو السولفيج/املاء. Licence en enseignement musical superieur specialise - Options: Instrument de musique ou Chant classique occidental ou Chant arabe ou Ecriture musicale ou Solfege/Dictees. تأسس معهد العلوم الموسيقية في 31 تشرين الأول سنة 1970، وأول قرار مبدئي يحمل الرقم 1 ـ 16/74، وأصبح كلية بموجب المرسوم رقم 9278 تاريخ 8/10/1996 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 51 ـ 8/10/1996 تعتبر الإجازة في التعليم الموسيقي التخصصي العالي ـ تركيز: إحدى الآلات الموسيقية، أو الغناء الكلاسيكي الغربي أو الغناء العربي أو التأليف الموسيقي أو السولفيج/ املاء، التي تمنحها كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس ـ الكسليك بحسب نظام الأرصدة الأميركي المعمول به في الجامعة منذ 1999 ـ 2000، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في التعليم الموسيقي التخصصي العالي ـ تركيز: إحدى الآلات الموسيقية أو الغناء الكلاسيكي الغربي أو الغناء العربي أو التأليف الموسيقي أو السولفيج/ املاء، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثة وتسعين رصيدا نصف سنوي منها تسعون رصيدا في الاختصاص ذاته، وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.