المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك اسم الكلية: كلية الموسيقى اسم الشهادة: ماستر أبحاث في التعليم الموسيقي التخصصي العالي اختصاص: إحدى الآلات الموسيقية أو الغناء الكلاسيكي الغربي أو الغناء العربي أو التأليف الموسيقي أو السولفيج/املاء. Master recherche en enseignement musical superieur specialise - Options: Instrument de musique ou Chant classique occidental ou Chant arabe ou Ecriture musicale ou Solfege/Dictees. تأسس معهد العلوم الموسيقية في 31 تشرين الأول سنة 1970، وأول قرار مبدئي يحمل الرقم 1 ـ 16/74، وأصبح كلية بموجب المرسوم رقم 9278 تاريخ 8/10/1996 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 51 ـ 8/10/1996 يعتبر الماستر أبحاث في التعليم الموسيقي التخصصي العالي ـ تركيز: إحدى الآلات الموسيقية أو الغناء الكلاسيكي الغربي أو الغناء العربي أو التأليف الموسيقي أو السولفيج/ املاء الذي تمنحه كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس ـ الكسليك بحسب نظام الأرصدة الأميركي المعمول به في الجامعة منذ 1999 ـ 2000، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في التعليم الموسيقي التخصصي العالي ـ تركيز: إحدى الآلات الموسيقية أو الغناء الكلاسيكي الغربي أو الغناء العربي أو التأليف الموسيقي أو السولفيج/ املاء، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة والمتريز في الاختصاص ذاته، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة مدنية واحدة وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وعشرين رصيدا نصف سنوي، مع رسالة بحث. وإذا كانت شهادة الماستر مسبوقة بالإجازة في التعليم الموسيقي التخصصي العالي والاختصاص ذاته، فيجب ألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها رسالة البحث، وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.