All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 13 24/02/2006

الاعتراف بماستر ابحاث في التعليم الموسيقي التخصصي العالي الصادرة عن كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس الكسليك.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
13
Date
24/02/2006
Official Gazette
Issue 14, 16/03/2006, p. 1329-1330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 24/02/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك اسم الكلية: كلية الموسيقى اسم الشهادة: ماستر أبحاث في التعليم الموسيقي التخصصي العالي اختصاص: إحدى الآلات الموسيقية أو الغناء الكلاسيكي الغربي أو الغناء العربي أو التأليف الموسيقي أو السولفيج/املاء. Master recherche en enseignement musical superieur specialise - Options: Instrument de musique ou Chant classique occidental ou Chant arabe ou Ecriture musicale ou Solfege/Dictees. تأسس معهد العلوم الموسيقية في 31 تشرين الأول سنة 1970، وأول قرار مبدئي يحمل الرقم 1 ـ 16/74، وأصبح كلية بموجب المرسوم رقم 9278 تاريخ 8/10/1996 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 51 ـ 8/10/1996 يعتبر الماستر أبحاث في التعليم الموسيقي التخصصي العالي ـ تركيز: إحدى الآلات الموسيقية أو الغناء الكلاسيكي الغربي أو الغناء العربي أو التأليف الموسيقي أو السولفيج/ املاء الذي تمنحه كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس ـ الكسليك بحسب نظام الأرصدة الأميركي المعمول به في الجامعة منذ 1999 ـ 2000، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في التعليم الموسيقي التخصصي العالي ـ تركيز: إحدى الآلات الموسيقية أو الغناء الكلاسيكي الغربي أو الغناء العربي أو التأليف الموسيقي أو السولفيج/ املاء، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة والمتريز في الاختصاص ذاته، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة مدنية واحدة وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وعشرين رصيدا نصف سنوي، مع رسالة بحث. وإذا كانت شهادة الماستر مسبوقة بالإجازة في التعليم الموسيقي التخصصي العالي والاختصاص ذاته، فيجب ألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها رسالة البحث، وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت في 24/2/2006 أعضاء اللجنة هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني