All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 14 24/02/2006

الاعتراف بالدكتورة في التعليم الموسيقي التخصصي العالي الصادرة عن كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس الكسليك.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
14
Date
24/02/2006
Official Gazette
Issue 14, 16/03/2006, p. 1330-1331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 14 تاريخ 24/02/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك اسم الكلية: كلية الموسيقى اسم الشهادة: دكتوراه في التعليم الموسيقي التخصصي العالي ـ اختصاص: إحدى الآلات الموسيقية أو الغناء الكلاسيكي الغربي أو الغناء العربي أو التأليف الموسيقي أو السولفيج/املاء. Doctora en enseignement musical superieur specialise - Options: Instrument de musique ou Chant classique occidental ou Chant arabe ou Ecriture musicale ou Solfege/Dictees. تأسس معهد العلوم الموسيقية في 31 تشرين الأول سنة 1970، وأول قرار مبدئي يحمل الرقم 1 ـ 16/74، وأصبح كلية بموجب المرسوم رقم 9278 تاريخ 8/10/1996 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 51 ـ 8/10/1996 تعتبر الدكتوراه في التعليم الموسيقي التخصصي العالي ـ تركيز: إحدى الآلات الموسيقية أو الغناء الكلاسيكي الغربي أو الغناء العربي أو التأليف الموسيقي أو السولفيج/ املاء، التي تمنحها كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس ـ الكسليك بحسب نظام الأرصدة الأميركي المعمول به في الجامعة منذ 1999 ـ 2000، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للدكتوراه بحد ذاتها في التعليم الموسيقي التخصصي العالي ـ تركيز: إحدى الآلات الموسيقية أو الغناء الكلاسيكي الغربي أو الغناء العربي أو التأليف الموسيقي أو السولفيج/ املاء، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة والماستر أو بالإجازة والمتريز والماستر في التعليم الموسيقي التخصصي العالي والتركز ذاته، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعة، قوامها حلقات دراسية (Seminaires)، فضلا عن الأطروحة، وذلك وفق النظام الخاص والمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي.

بيروت في 24/2/2006 أعضاء اللجنة هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني