المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن شركة بشاير الخير للمشروعات العقارية والفندقية ش.م.م. ذات الجنسية: المصرية والبالغ رأسمالها المرخص به /5.000.000/ فقط خمسة ملايين جنيه مصري والمصدر /500.000/ فقط خمسمائة ألف جنيه مصري. والمتخذة مركزا رئيسيا لها بشبين الكوم، شاعر محطة الشهيد عاطف السادات، ابراج بشاير الخير، هـ/فاكس: 222123 ـ 221502 (048) تقدمت بتاريخ 20/2/2006 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 20/2/2006 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 5 تاريخ 27/2/2006 والمستند المتعلق بتعيين المهندس محمد السيد بسيوني مديرا لها في لبنان، واشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: القيام بأعمال الاستثمار العقاري بصفة عامة، تقسيم وبيع الأراضي واستصلاح الأراضي الصحراوية والبور، إنشاء مباني الثلاجات والقيام بأعمال التبريد والتجميد، إنشاء الفنادق وإدارتها وتشغيلها. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.