All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2374 28/02/2006

انشاء فرع لشركة البشاير للمشروعات العقارية والفندقية ذات الجنسية المصرية.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2374
Date
28/02/2006
Official Gazette
Issue 14, 16/03/2006, p. 1331/1332
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2374 تاريخ 28/02/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة بشاير الخير للمشروعات العقارية والفندقية ش.م.م. ذات الجنسية: المصرية والبالغ رأسمالها المرخص به /5.000.000/ فقط خمسة ملايين جنيه مصري والمصدر /500.000/ فقط خمسمائة ألف جنيه مصري. والمتخذة مركزا رئيسيا لها بشبين الكوم، شاعر محطة الشهيد عاطف السادات، ابراج بشاير الخير، هـ/فاكس: 222123 ـ 221502 (048) تقدمت بتاريخ 20/2/2006 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 20/2/2006 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 5 تاريخ 27/2/2006 والمستند المتعلق بتعيين المهندس محمد السيد بسيوني مديرا لها في لبنان، واشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: القيام بأعمال الاستثمار العقاري بصفة عامة، تقسيم وبيع الأراضي واستصلاح الأراضي الصحراوية والبور، إنشاء مباني الثلاجات والقيام بأعمال التبريد والتجميد، إنشاء الفنادق وإدارتها وتشغيلها. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 28/2/2006 بالتفويض عن وزير الاقتصاد والتجارة المراقب في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة عادل نور الدين