إن مدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 25/1/2006،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية الزراعية العامة في حوش الغنم م.م.». مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: حوش الغنم وجوارها. مركزها: حوش الغنم. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /3.200.000/ل.ل. ثلاثة ملايين ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ بناء وتجهيز هنغار مبرد للإنتاج الزراعي. 2 ـ توضيب وتسويق الإنتاج الزراعي. 3 ـ تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي. 4 ـ استيراد المستلزمات الزراعية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/2/2006
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه