All legislation

قرار Decision No. 355 24/11/2005

إنشاء جمعية تعاونية لإنتاج المواد الغذائية في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
355
Date
24/11/2005
Official Gazette
Issue 14, 16/03/2006, p. 1334-1335
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 355 تاريخ 24/11/2005
Source
Lebanese University

إن مدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 12/0/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج المواد الغذائية في مدينة بعلبك والجوار م.م.». مدتها: /25/سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: مدينة بعلبك والجوار. مركزها: مدينة بعلبك. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.500.000/ل.ل. مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تصنيع الإنتاج الزراعي وتسويقه. 2 ـ تأمين مستلزمات التصنيع الغذائي

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه