المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «المصدر» النصف شهرية، غير السياسية، من اسم السيد محمد حسين النجار إلى اسم السيد سعيد محمد علامه، اللبناني الجنسية، ويبدل اسمها ليصبح «التيار الأخضر».
قرار Decision No. 94 10/03/2006
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 116 تاريخ 21/6/1995 (الترخيص بإصدار مطبوعة «المصدر»)،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في الغبيري الأستاذ حسين الحسيني والمسجل تحت عدد 18863 تاريخ 7/12/2005 والذي بموجبه تنازل السيد محمد حسين النجار عن ملكية مطبوعة «المصدر» النصف شهرية، غير السياسية، لمصلحة السيد سعيد محمد علامة،
بناء على الطلب المقدم من السيد سعيد محمد علامه والمسجل تحت عدد 4594 تاريخ 26/12/2005 (طلب نقل ملكية المطبوعة وإبدال اسمها وتحويل موعد صدورها وإضافة لغتين)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «المصدر» النصف شهرية، غير السياسية، من اسم السيد محمد حسين النجار إلى اسم السيد سعيد محمد علامه، اللبناني الجنسية، ويبدل اسمها ليصبح «التيار الأخضر».
مادة 2: يحول موعد صدور المطبوعة من نصف شهرية إلى أسبوعية.
مادة 3: تضاف اللغتان الفرنسية والإنكليزية إلى اللغة العربية التي تصدر بها المطبوعة أصلا، ويكون صدورها باللغات الثلاثة المذكورة في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 4: يتحمل الصحافي حسين عباس إبراهيم مسؤولية المطبوعة.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آذار 2006 وزير الإعلام غازي العريضي