المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة هاترا للسفر والسياحة ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /2369/ قسم /21/ في القبة ـ الشويفات ـ حي التمثال ـ ملك فاتنة زينب ـ طابق أول ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 121 08/03/2006
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من السيد إبراهيم سعد الدين رقم 300/2 تاريخ 21/2/206 والمتعلق بإنشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم هاترا للسفر والسياحة ش.م.م.،
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،
اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 2/3/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة هاترا للسفر والسياحة ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /2369/ قسم /21/ في القبة ـ الشويفات ـ حي التمثال ـ ملك فاتنة زينب ـ طابق أول ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 آذار 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك