المادة 1
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على المواد: الحادية عشرة ـ السادسة عشرة ـ الواحدة والثلاثين ـ الرابعة والثلاثين ـ والخامسة والثلاثين من النظام الأساسي، وعلى المواد: الثالثة عشرة ـ السابعة عشرة ـ الثامنة والعشرين ـ الخامسة والثلاثين ـ التاسعة والتسعون ـ المائة ـ الحادية عشرة بعد المائة ـ الرابعة عشرة بعد المائة ـ التاسعة عشرة بعد المائة ـ الثامنة والعشرين بعد المائة ـ التاسعة والعشرين بعد المائة ـ الثلاثين بعد المائة ـ الواحدة والثلاثين بعد المائة ـ الخامسة والثلاثين بعد المائة ـ والسابعة والثلاثين بعد المائة للاتحاد اللبناني للرقص الرياضي، مركزه: عين سعادة، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 22/ش ر تاريخ 19/2/2001، بموافقة الجمعية العمومية بتاريخ 21/12/2005.