All legislation

قرار Decision No. 59 27/02/2006

تصديق التعديلات على بعض المواد في النظام الأساسي والداخلي للاتحاد اللبناني للرقص الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
27/02/2006
Official Gazette
Issue 14, 16/03/2006, p. 1338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 27/02/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على قرار الترخيص رقم 22/ش تاريخ 19/2/2001 (يتعلق بتأسيس الاتحاد اللبناني للرقص الرياضي)،

بناء على محضر الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 21/12/2005،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على المواد: الحادية عشرة ـ السادسة عشرة ـ الواحدة والثلاثين ـ الرابعة والثلاثين ـ والخامسة والثلاثين من النظام الأساسي، وعلى المواد: الثالثة عشرة ـ السابعة عشرة ـ الثامنة والعشرين ـ الخامسة والثلاثين ـ التاسعة والتسعون ـ المائة ـ الحادية عشرة بعد المائة ـ الرابعة عشرة بعد المائة ـ التاسعة عشرة بعد المائة ـ الثامنة والعشرين بعد المائة ـ التاسعة والعشرين بعد المائة ـ الثلاثين بعد المائة ـ الواحدة والثلاثين بعد المائة ـ الخامسة والثلاثين بعد المائة ـ والسابعة والثلاثين بعد المائة للاتحاد اللبناني للرقص الرياضي، مركزه: عين سعادة، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 22/ش ر تاريخ 19/2/2001، بموافقة الجمعية العمومية بتاريخ 21/12/2005.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط 2006 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي