المادة 1
مادة 1: يعدل اسم «بيمو ـ البنك الأوروبي للشرق الأوسط ش.م.ل.» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 93 بحيث يصبح «بنك بيمو ش.م.ل.».
قرار Decision No. 9278 01/03/2006
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 9240 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2006،
وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي بيمو ـ البنك الأوروبي للشرق الأوسط ش.م.ل. المنعقدة بتاريخ 14/1/2006 القاضي بتعديل تسميته،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 32/4/06 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2006،
وبعد الاطلاع على المستند المبرز والمثبت توفر الشرط القانوني لهذا التعديل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم «بيمو ـ البنك الأوروبي للشرق الأوسط ش.م.ل.» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 93 بحيث يصبح «بنك بيمو ش.م.ل.».
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 1 آذار 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه