المادة 1
مادة 1: يعدل اسم «شركة النور للصيرفة ـ نور الدين محمد أحمد وشريكه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 474 بحيث يصبح «شركة النور للصيرفة ـ نور الدين محمد دنش وشريكه».
قرار Decision No. 9284 09/03/2006
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
بناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،
وبناء على القرار 6623 تاريخ 30/5/1997 القاضي بإدراج اسم «شركة النور للصيرفة ـ نور الدين محمد أحمد وشريكه» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 474،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/9/2005 بالموافقة على تعديل اسم «شركة النور للصيرفة ـ نور الدين محمد أحمد وشريكه» بحيث يصبح «شركة النور للصيرفة ـ نور الدين محمد دنش وشريكه»،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 2/3/2006 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم «شركة النور للصيرفة ـ نور الدين محمد أحمد وشريكه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 474 بحيث يصبح «شركة النور للصيرفة ـ نور الدين محمد دنش وشريكه».
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آذار 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه