All legislation

مرسوم Decree No. 16566 13/03/2006

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان سنديانة زيدان لمياه الشرب في منطقة سنديانة زيدان العقارية (محافظة عكار) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
16566
Date
13/03/2006
Official Gazette
Issue 15, 23/03/2006, p. 1345-1348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16566 تاريخ 13/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 87/2006/أ تاريخ 2/2/2006،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان سنديانة زيدان لمياه الشرب في منطقة سنديانة زيدان العقارية (محافظة عكار) المبين موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه، بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش