إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)، وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على المرسوم رقم 9451 تاريخ 25/10/1996 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمناطق البازورية، طيردبا، برج الشمالي، وبعض أقسام العباسية، محيليب، عين بعال وباتوليه)،
وبعد الاطلاع على قرار بلدية البازورية رقم 33 تاريخ 3/8/2004،
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذين في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 8/3/2004 محضر رقم 11، وتاريخ 8/9/2004 محضر رقم 38،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/3/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل تصنيف قسم من العقار رقم 1097 من منطقة البازورية العقارية (قضاء صور) المصدق بالمرسوم رقم 9451 تاريخ 25/10/1996 والمحدد بالأحرف أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ، كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم، بحيث يخضع لنظام المنطقة الارتفاقية A4 بدلا من نظام المنطقة الارتفاقية F المصدقتين بالمرسوم المذكور أعلاه.
مادة 2: ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
المادة 3 ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آذار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي