All legislation

مرسوم Decree No. 16569 16/03/2006

تعديل تصنيف قسم من العقار رقم 1097 من منطقة البازورية العقارية (قضاء صور) المصدق بالمرسوم رقم 9451 تاريخ 25/10/1996

Type
مرسوم · Decree
Number
16569
Date
16/03/2006
Official Gazette
Issue 15, 23/03/2006, p. 1350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16569 تاريخ 16/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)، وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم رقم 9451 تاريخ 25/10/1996 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمناطق البازورية، طيردبا، برج الشمالي، وبعض أقسام العباسية، محيليب، عين بعال وباتوليه)،

وبعد الاطلاع على قرار بلدية البازورية رقم 33 تاريخ 3/8/2004،

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذين في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 8/3/2004 محضر رقم 11، وتاريخ 8/9/2004 محضر رقم 38،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/3/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل تصنيف قسم من العقار رقم 1097 من منطقة البازورية العقارية (قضاء صور) المصدق بالمرسوم رقم 9451 تاريخ 25/10/1996 والمحدد بالأحرف أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ، كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم، بحيث يخضع لنظام المنطقة الارتفاقية A4 بدلا من نظام المنطقة الارتفاقية F المصدقتين بالمرسوم المذكور أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

المادة 3 ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي