المادة 1
مادة 1: صدق تعديل قسم من التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جعيتا العقارية (قضاء كسروان) والمحدد بالأحرف (أ، ب، ج، د، هـ، أ) كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 1000/1 والمرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 16570 16/03/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)، وتعديلاته،
بناء على المرسوم 141 تاريخ 5/5/1977 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة جعيتا ـ عين الريحانة ـ عينطورة ـ سهيلة ـ بلونة ـ مزرعة الراس ـ مراح المير وداريا)،
وبعد الاطلاع على قرارات بلدية جعيتا رقم 53 تاريخ 20/11/2003، رقم 12 تاريخ 15/6/2004 ورقم 18 تاريخ 12/7/2004،
وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 36 تاريخ 6/8/2003، محضر رقم 13 تاريخ 17/3/2004، محضر رقم 23 تاريخ 26/5/200 ومحضر رقم 39 تاريخ 15/9/2004،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 9/3/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تعديل قسم من التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جعيتا العقارية (قضاء كسروان) والمحدد بالأحرف (أ، ب، ج، د، هـ، أ) كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 1000/1 والمرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: يخضع القسم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه لنظام المنطقة الارتفاقية (D) وشروطها العامة والخاصة المصدقة بالمرسوم 141/77 ويمنع ضمنها طابق الأعمدة والطابق الإضافي بالقانون 6/80 وتعديلاته ويجب أن لا يتجاوز ارتفاع أقفاص السلالم والمصاعد 2.5م فوق سطح الطابق الأخير.
مادة 3: في كافة المناطق الارتفاقية العائدة لمنطقة جعيتا العقارية، يجب على الطوابق السفلية أن تكون ضمن المسقط الأفقي للبناء. وبعد صدور هذا المرسوم تخضع كافة تراخيص البناء لإلزامية تأمين محطة تكرير للمياه المبتذلة بعد موافقة البلدية وذلك في حال عدم إمكانية الربط بشبكة الصرف الصحي.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي