المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات.. /5.500.000/ل.ل. (خمسة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /5.500.000/ل.ل. اتفاقية بدل الأشغال المنظمة بين وزارة التربية والتعليم العالي والسيدة زينب محمد عبيد. رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 889/2005 تاريخ 19/12/2005 (خمسة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).