المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات.. /4.150.000/ل.ل. (أربعة ملايين ومائة وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين. /4.150.000/ل.ل. عقد مصلحة بين وزارة التربية والتعليم العالي والسيدة فاطمة موسى الحسيني المعروفة بالموسوي. رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 833/2005 تاريخ 25/11/2005 (أربعة ملايين ومائة وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).