إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته، ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسن محمد شاهين المسجل بالرقم 3279/12 تاريخ 19/8/2003 والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة الامير»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد حسن محمد شاهين المولود عام 1939 في الشياح (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقارين رقم 3879 و7009 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة الامير». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آذار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني