المادة 1
مادة 1: رخص لوقف التنمية الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها السيد عصام عبد القادر غندور المولود سنة 1932 بإنشاء معهد فني خاص باسم «معهد بعلبك الفني الخاص» الكائن على العقار رقم 4125 من منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك).
مرسوم Decree No. 16583 16/03/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من وقف التنمية الإسلامية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4982/6 تاريخ 7/9/2004 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في بعلبك باسم «معهد بعلبك الفني الخاص»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لوقف التنمية الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها السيد عصام عبد القادر غندور المولود سنة 1932 بإنشاء معهد فني خاص باسم «معهد بعلبك الفني الخاص» الكائن على العقار رقم 4125 من منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: التزيين النسائي ـ إدارة التغذية ـ برمجة وصيانة أجهزة الكمبيوتر ـ اخصائي تصميم الاعلانات ـ الرسم الهندسي على الكمبيوتر ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التعليم العالي الإمضاء: خالد قباني