المادة 1
مادة 1: رخص لرابطة كاريتاس لبنان الممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «مهنية دير مار ساسين لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة» الكائنة على العقار رقم 339 من منطقة فغال العقارية (قضاء جبيل).
مرسوم Decree No. 16585 16/03/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من رابطة كاريتاس لبنان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6353/6 تاريخ 29/8/2005 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في فغال باسم «مهنية دير مار ساسين لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لرابطة كاريتاس لبنان الممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «مهنية دير مار ساسين لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة» الكائنة على العقار رقم 339 من منطقة فغال العقارية (قضاء جبيل).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي حلويات ـ تفصيل وخياطة ـ تطريز ـ كهربائي عام وتمديدات ـ اخصائي نجارة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني