All legislation

مرسوم Decree No. 16585 16/03/2006

الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «مهنية دير مار ساسين لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة» في فغال (قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
16585
Date
16/03/2006
Official Gazette
Issue 15, 23/03/2006, p. 1359-1360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16585 تاريخ 16/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من رابطة كاريتاس لبنان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6353/6 تاريخ 29/8/2005 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في فغال باسم «مهنية دير مار ساسين لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لرابطة كاريتاس لبنان الممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «مهنية دير مار ساسين لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة» الكائنة على العقار رقم 339 من منطقة فغال العقارية (قضاء جبيل).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي حلويات ـ تفصيل وخياطة ـ تطريز ـ كهربائي عام وتمديدات ـ اخصائي نجارة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني