المادة 1
مادة 1: رخص للسيد وليد علي سرحال المولود سنة 1969 بإنشاء اختصاصين في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الإقليم المهني والفني» الكائن على العقار رقم 1088 من منطقة داريا العقارية (قضاء الشوف) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 16586 16/03/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 4309 تاريخ 29/10/1993 ورقم 16094 تاريخ 5/1/2006 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في داريا (قضاء الشوف) باسم «معهد الإقليم المهني والفني»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليد سرحال والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 536/6 تاريخ 18/1/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصين في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد وليد علي سرحال المولود سنة 1969 بإنشاء اختصاصين في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الإقليم المهني والفني» الكائن على العقار رقم 1088 من منطقة داريا العقارية (قضاء الشوف) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة -------- المستوى ---------- الاختصاص الامتياز الفني ---الاطر الوسطى -----العناية التمريضية
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاص «مساعد حاضنة أطفال» لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني