All legislation

مرسوم Decree No. 16567 16/03/2006

إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) لحساب أملاك الدولة الخصوصية في منطقة الشبانية العقارية ـ قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
16567
Date
16/03/2006
Official Gazette
Issue 15, 23/03/2006, p. 1362-1363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16567 تاريخ 16/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 10/8/2004 والمسجل بالرقم 5381/2004 من السيدة روضة حمام بصفتها مالكة العقارات رقم 574 و575 و576 من منطقة الشبانية العقارية ـ قضاء بعبدا والمتضمن طلبها إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) الكائن بين العقارات المذكورة والعقارات رقم 572 و573 و577 لحساب أملاك الدولة الخصوصية تمهيدا لبيعه من مالكة العقارات المذكورة أعلاه،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 5381/2005 تاريخ 8/3/2005،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية قسم من (مجرى الماء الشتوي) الكائن بين العقارات رقم 574 و575 و576 والعقارات رقم 572 و573 و577 من منطقة الشبانية العقارية والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ ص ـ ع ـ ف ـ س ـ ق ـ أ) والمبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 134 م2 (ماية وأربعة وثلاثون مترا مربعا تقريبا) ليصار إلى بيعه وفقا للقوانين النافذة.

المادة 2

مادة 2: على الجهة طالبة الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه والقيام بالأعمال التالية: أ ـ إظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب ـ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والفرز والضم وجميع الأشغال والإنشاءات الآيلة لإسقاط هذا القسم.

المادة 3

مادة 3: تبقى طالبة الإسقاط مسؤولة عن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال وعن جميع الأضرار التي تحصل من جراء هذا الإسقاط وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور