إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 12/1/2003 والمسجل بالرقم 10/2003 من محمد ومهدي خليل الحاج دياب، مالكي العقارين رقم 589 و588 من منطقة حوش الرافقة العقارية ـ قضاء بعلبك والمتضمن طلبهما إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة مياه) أملاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة ضمن العقارين المذكورين،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 10/2004 تاريخ 1/6/2004،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ضم إلى الأملاك العمومية النهرية القسم المحدد بالأحرف (م ـ ن ـ ح ـ ص ـ ع ـ ف) من العقار رقم 588 من منطقة بعلبك العقارية، المبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة والبالغة مساحته 284م2 (مئتان وأربعة وثمانون مترا مربعا تقريبا) بدلا من القسم المسقط إلى الأملاك الخصوصية، موضوع المادة الثانية.
مادة 2: أسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية قسم من قناة الري الكائن بين العقارين رقم 588 و589 من منطقة حوش الرافقة العقارية المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ق ـ ل ـ م ـ ف ـ أ) والمبين باللون الأزرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته 317م2 (ثلاثماية وسبعة مترا مربعا تقريبا) ليصار إلى بيعه وفقا للقوانين النافذة.
مادة 3: على الجهة طالبة الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه والقيام بالأعمال التالية: أ ـ إظهار حدود قناة الري موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتها نهائيا. ب ـ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والفرز والضم وجميع الأشغال والإنشاءات الآيلة لإسقاط هذا القسم. ج ـ إنشاء قناة خرسانية حديثة ضمن العقارين رقم 589 و588 موضوع المادة الأولى لمنسوب وعمق يؤمن سيلان المياه بصورة طبيعية ضمن القناة وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 4: يبقى طالبي الإسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال وعن جميع الأضرار التي تحصل من جراء هذا الإسقاط وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آذار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور