All legislation

مرسوم Decree No. 16572 16/03/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى وزارة الصناعة لعام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
16572
Date
16/03/2006
Official Gazette
Issue 15, 23/03/2006, p. 1366
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16572 تاريخ 16/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الصناعة، ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/3/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /100.000.000/ل.ل. (مائة مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 25 ـ وزارة الصناعة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للصناعة. الوظيفة 322 ـ الصناعة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة بين وزارة الصناعة والسيد انطوان فرحات بو ملهب رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 7/2006 تاريخ 12/1/2006 /100.000.000/ل.ل. (مائة مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: بيار الجميل وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور