المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /100.000.000/ل.ل. (مائة مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 25 ـ وزارة الصناعة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للصناعة. الوظيفة 322 ـ الصناعة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة بين وزارة الصناعة والسيد انطوان فرحات بو ملهب رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 7/2006 تاريخ 12/1/2006 /100.000.000/ل.ل. (مائة مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).