المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة معربون ـ قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية معربون».
قرار Decision No. 773 15/03/2006
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005، (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005، (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي بلدة معربون والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 3128 تاريخ 8/2/2006،
بناء على قرار بلدية الخريبة رقم م.ب. 29 تاريخ 16/12/2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة معربون ـ قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية معربون».
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية معربون هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت