The whole text

قرار رقم 820 تاريخ 15/03/2006 In force

المادة 1

المادة 1

أولا: يعتمد لتسعير السيارات والشاحنات والدراجات من صنع العام 1997 إلى العام 2006 ضمنا بالليرة اللبنانية:

1 ـ لوائح الأسعار المقدمة من قبل وكلاء السيارات والمستوردين المعتمدين.

2 ـ قيمة التخمين المدرجة في الجداول اليومية المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في وزارة الداخلية والبلديات.

3 ـ الجداول الملحقة بالمحضر الذي نظمته اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 995 تاريخ 28/11/2005 لدراسة جداول التسعيرة لمختلف فئات السيارات والمركبات الآلية والدراجات النارية. وذلك وفقا للأولويات والتفاصيل المبينة في المواد اللاحقة من هذا القرار.

ثانيا: يعتمد للتحويل إلى الليرة اللبنانية متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الأميركي على أساس 1508ل.ل. للدولار الواحد.

المادة 1 من قرار رقم 820 تاريخ 15/03/2006 https://lebaneselegislation.com/law/213343/article/1/