The whole text

قرار رقم 820 تاريخ 15/03/2006 In force

المادة 10

المادة 10

من أجل تسعير أي سيارة مصنعة خلال السنوات 2001 ـ 2006 ومباعة سابقا من قبل الوكيل يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الأولى وادرج في صك البيع إذا كان السعر المحدد في الجداول المرفقة بمحضر اللجنة أعلى من سعر الوكيل.

أما بالنسبة للسيارات المصنعة قبل عام 2001 فتعتمد الأسعار المدرجة في الجداول.

المادة 10 من قرار رقم 820 تاريخ 15/03/2006 https://lebaneselegislation.com/law/213343/article/10/