إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية كفرشلان الاجتماعية الثقافية الانمائية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19511 تاريخ 2/11/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية كفرشلان الاجتماعية الثقافية الانمائية». مركزها: كفرشلان ـ ملك لجنة مسجد عمر بن الخطاب ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ تقديم مساعدات لأبناء البلدة المحتاجين. 2 ـ العمل على رفع مستواهم ودعمهم في المجالات التربوية والصحية الثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نزيه عبد الرحيم الترك محمود علي سكاف الشيخ ابراهيم محمد صبره فادي محمد القاضي رائد وليد قلعجيه عز الدين محمد الصبره عامر هاني ورور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: عز الدين محمد الصبره.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آذار 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت