إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل حبشي ـ عواد ـ حبقة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3014 تاريخ 6/2/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل حبشي ـ عواد ـ حبقة». مركزها: دير الأحمر ـ شارع الأرز ـ ملك طانيوس حبشي ـ قضاء بعلبك». غايتها: 1 ـ خيرية: تقديم مساعدات لأبناء العائلة المحتاجين. 2 ـ اجتماعية: رفع مستوى أبناء العائلة اجتماعيا. 3 ـ انمائية: المساهمة في إنماء المنطقة. 4 ـ ثقافية: تنظيم دورات ثقافية لرفع مستوى أبناء العائلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خليل منصور حبشي معوض بركات حبشي سامي فينيانوس حبشي نبيل سابا حبشي صبحي عواد عواد طانيوس خليل حبشي نايف عكرما حبشي دعيبس دياب حبشي جوزيف لحود حبقة غازي نجيب حبشي حنا شيبان حبشي جان توفيق حبشي كرم يوسف حبشي منصور حنا حبشي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد معوض بركات حبشي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آذار 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت