إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى الطيبه الثقافي الاجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3907 تاريخ 17/2/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «منتدى الطيبه الثقافي الاجتماعي». مركزها: الطيبه ـ قضاء مرجعيون. غايتها: ـ العمل على رفع مستوى أبناء البلدة اجتماعيا وثقافيا عبر إقامة الندوات والمحاضرات وتقديم المساعدات للمحتاجين من أبنائها والمساهمة في إقامة المشاريع التي تعود بالنفع على أبناء البلدة ولا سيما منها الصحية والتربوية والاجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين حسن قاسم د. عادل سلمان رسلان د. أحمد سعيد مرمر علي محمد قشمر كمال فايز نصر الله د. مشهور محمد نحله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمد قشمر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آذار 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت