All legislation

علم وخبر Notice of association No. 89 14/03/2006

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية للسياحة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
89
Date
14/03/2006
Official Gazette
Issue 15, 23/03/2006, p. 1380-1381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 89 تاريخ 14/03/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للسياحة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1900 تاريخ 24/1/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للسياحة». مركزها: بيروت ـ الظريف ـ شارع الشوف ـ خلف الليسيه عبد القادر ـ ملك طليع ـ الطابق الأرضي. غايتها: 1 ـ نشر الوعي السياحي الهادف، وجمع الكتاب والصحفيين المختصين بالسياحة، مع الاهتمام بقدرات الشباب والشابات وتأهيل أجيالنا الناشئة سياحيا لأجل تنمية مجتمعنا وبناء مستقبلنا السياحي نحو الأفضل. 2 ـ السعي لاصدار مجلة متخصصة وتعنى بشؤون السياحة والتراث والبيئة لكي تهتم علميا ومنهجيا ومعلوماتيا للتعريف والتسويق والانماء السياحي الشامل. 3 ـ زرع المحبة والاندماج المجتمعي من خلال تطوير وتنمية القطاع السياحي وإبراز المعالم السياحية والتراثية والأثرية والبيئية، عبر التنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات لبنانيا وعربيا ودوليا. 4 ـ إقامة التواصل الإنساني بعلاقات مشتركة وتبادل النشاطات والزيارات السياحية بكل أنواعها وأشكالها الهادفة عبر التعاون والتنسيق مع وزارة السياحة اللبنانية والجهات المعنية والمؤسسات الرسمية والأهلية العربية والدولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طلال نجيب الحسنيه منير محمود بدوي فيليب جورج زينيه رفيق كمال حداد جورج اسطفان يونس نعمت خليل حرب نللي ميشال المعلوف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد منير محمود بدوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت