إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى آفاق الحوار» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21168 تاريخ 8/12/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «منتدى آفاق الحوار». مركزها: بعلبك ـ شارع نحله ـ ملك سعد الله صلح. غايتها: 1 ـ العمل على نشر وتحقيق الثقافة الاجتماعية ـ الانمائية وذلك عبر إقامة اللقاءات والندوات والمحاضرات بالتعاون مع أهل الخبرة والاختصاص. 2 ـ المساهمة في إحصاء التراث والاهتمام بالبيئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خالد محمد صلح سهيل أحمد عوده موفق محمد الجمال مصطفى عادل صلح طلال اديب الرفاعي عمر حسن صلح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد موفق محمد الجمال.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آذار 2006
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع