All legislation

علم وخبر Notice of association No. 92 15/03/2006

تأسيس جمعية باسم: «رابطة آل مدور وأنسبائهم» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
92
Date
15/03/2006
Official Gazette
Issue 15, 23/03/2006, p. 1383-1384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 92 تاريخ 15/03/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل مدور وأنسبائهم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24432 تاريخ 27/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل مدور وأنسبائهم». مركزها: بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ شارع ابن الأثير ـ بناية الرياض ـ منزل باسمة محمد كمال مدور ـ الطابق العاشر. غايتها: 1 ـ جمع شمل وتعارف أفراد العائلة. 2 ـ العمل على توفير المساعدات لأفراد العائلة (تربوية ـ صحية ـ اجتماعية). 3 ـ التعرف بأفراد العائلة وتكريم المتجلين منهم في شتى المجالات العلمية والثقافية. 4 ـ إقامة لقاءات ورحلات عائلية بالمناسبات والأعياد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عمر محمود مدور عماد عادل مدور باسمة محمد كمال المدور سميرة عبد الله المدور رياض أنيس المدور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد عادل مدور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت