All legislation

علم وخبر Notice of association No. 94 15/03/2006

تأسيس جمعية سياسية باسم: «حزب حركة الاصلاح والتنمية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
94
Date
15/03/2006
Official Gazette
Issue 15, 23/03/2006, p. 1386-1387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 94 تاريخ 15/03/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «حزب حركة الاصلاح والتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4863 تاريخ 27/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية السياسية المسماة: «حزب حركة الاصلاح والتنمية». مركزها: بيروت ـ عائشة بكار ـ منطقة دار الفتوى ـ شارع محي الدين خياط ـ زاروب عبلا ـ مركز الدعوة. غايتها: أولا: تنمية الحس الوطني والعمل على بناء دولة المؤسسات الوطنية، بعيدا عن الطائفية والعشائرية والإقطاعية. ثانيا: العمل على تصحيح مسار النظام اللبناني بحيث: 1 ـ يحقق العدل الاجتماعي والمساواة بين المواطنين. 2 ـ يحمي الحرية الاقتصادية ويصون الملكية الخاصة ويمنع الاستغلال والاحتكار. 3 ـ يعتمد الكفاءة والأمانة والاختصاص في المراكز والمناصب والإدارة. 4 ـ يحمي الأخلاق ويحفظ استقرار الأسرة ويصونها من الانحلال. ثالثا: اعتماد الديمقراطية التي تضمن التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة. رابعا: إلغاء الطائفية السياسية واحترام نظام الأحوال الشخصية لكل طائفة. خامسا: تطوير قانون الانتخاب بحيث يكون أكثر عدالة وتمثيلا للشعب اللبناني. سادسا: نشر الفضيلة والقيم الأخلاقية المنبثقة عن الإيمان بالله وبرسالاته السماوية. سابعا: إشاعة الإلفة والتعاون وتحقيق السلام والمؤاخاة بين المواطنين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اسعد أحمد هرموش حسين شريف حماده ابراهيم ناجي مصري بسام ابراهيم حمود عزام اسعد أيوبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اسعد أحمد هرموش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت