إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الرجاء الأهلية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21611 تاريخ 28/11/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الرجاء الأهلية». مركزها: الطيبة ـ الشارع العام ـ ملك علي أحمد فرحات ـ قضاء مرجعيون. غايتها: تعمل الجمعية على الاهتمام بالشؤون الثقافية والتربوية ويمكن تلخيص أهدافها بالنقاط الأساسية التالية: 1 ـ العمل على تنمية الفرد ورفع مستواه الاجتماعي والفكري وتعزيز المهارات الفردية للوصول بالجمعية إلى أن تكون وسيلة مهمة في تقديم الرسالة المعرفية. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة للقيام بجميع الأعمال اللازمة من أجل تحقيق أهداف الجمعية لا سيما إنشاء مؤسسات تربوية لتعزيز الثقافة ونشر التربية والتعليم عن طريق فتح المدارس الخاصة المختلفة لمختلف المراحل الأكاديمية والمهنية وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقا للأصول المرعية الاجراء. 3 ـ نشر الثقافة العامة عبر إقامة المحاضرات والندوات الثقافية ومهمتها توجيه وصقل مهارات العاملين في الحالات الإنسانية المختلفة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد علي حبيش علي أحمد عواضه ايمن حسن غنوي سالم علي عساف سعاد أحمد فرحات ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سعاد أحمد فرحات.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 آذار 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت