All legislation

علم وخبر Notice of association No. 98 17/03/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية التجارة العادلة» مركزها: الحازمية ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
98
Date
17/03/2006
Official Gazette
Issue 15, 23/03/2006, p. 1391-1392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 98 تاريخ 17/03/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التجارة العادلة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24427 تاريخ 27/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التجارة العادلة». مركزها: الحازمية ـ بناية الحوراني ـ الطابق الثاني ـ قضاء بعبدا. غايتها: تهدف الجمعية إلى: 1 ـ وضع وتنفيذ برامج إنمائية تشمل جميع المناطق النائية في لبنان لتأمين فرص العمل في الريف اللبناني وبالتالي وقف الهجرة الريفية وتأمين لقمة العيش الكريم للمزارع. 2 ـ وضع برامج تثقيف وتدريب لتحقيق هذه الأهداف. 3 ـ السعي لتأهيل الصناعة الحرفية التراثية لتتوافق مع متطلبات الأسواق العادلة العالمية. 4 ـ تسويق منتوجات المزارع اللبناني في أسواق التجارة العادلة العالمية وأسواق المنتوجات الطبيعية (Fair Trade, Bio, Organic). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فيليب موريس عضيمي جهان فؤاد كركور جاد متري بيطار جبرائيل جورج دبانة سمير انطون عبد الملك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فيليب موريس عضيمي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت