المادة 1
يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف سيجار توباكو اليادوس من انتاج شركة بوروس اندويس، وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي:
قرار Decision No. 408 18/03/2006
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تأليف الحكومة)،
بناء على القرار رقم 16 ل.ر. تاريخ 30/1/1935 (احتكار التبغ والتنباك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم رقابة الدولة على إدارة حصر التبغ والتنباك)،
بناء على القرار رقم 10412 تاريخ 27/9/1994، (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان)،
بناء على اقتراح إدارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 84 تاريخ 1/3/2006،
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام بالوكالة بإحالته تاريخ 8/3/2006، ورأي مفوض الحكومة لدى إدارة الحصر بكتابه رقم 214 تاريخ 1/3/2006،
يقرر ما يأتي:
يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف سيجار توباكو اليادوس من انتاج شركة بوروس اندويس، وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي:
تحدد أسعار مبيع هذه الأصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السيجار المستوردة.
يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994.
تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار، احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر، ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
يبلغ هذا القرار من يلزم، ويعمل به فور صدوره.
18 آذار 2006 وزير المالية جهاد ازعور