All legislation

قرار Decision No. 408 18/03/2006

الترخيص بإدخال أصناف سيجار من منشأ الهوندوراس

Type
قرار · Decision
Number
408
Date
18/03/2006
Official Gazette
Issue 15, 23/03/2006, p. 1397-1398
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 408 تاريخ 18/03/2006
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تأليف الحكومة)،

بناء على القرار رقم 16 ل.ر. تاريخ 30/1/1935 (احتكار التبغ والتنباك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم رقابة الدولة على إدارة حصر التبغ والتنباك)،

بناء على القرار رقم 10412 تاريخ 27/9/1994، (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان)،

بناء على اقتراح إدارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 84 تاريخ 1/3/2006،

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام بالوكالة بإحالته تاريخ 8/3/2006، ورأي مفوض الحكومة لدى إدارة الحصر بكتابه رقم 214 تاريخ 1/3/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف سيجار توباكو اليادوس من انتاج شركة بوروس اندويس، وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي:

المادة 2

تحدد أسعار مبيع هذه الأصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السيجار المستوردة.

المادة 3

يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994.

المادة 4

تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار، احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر، ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 5

يبلغ هذا القرار من يلزم، ويعمل به فور صدوره.

18 آذار 2006 وزير المالية جهاد ازعور