All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 16 10/03/2006

الاعتراف بدبلوم تربية في التعليم الصادرة عن كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدولية.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
16
Date
10/03/2006
Official Gazette
Issue 15, 23/03/2006, p. 1403-1404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 16 تاريخ 10/03/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الدولية. مرسوم الترخيص: رقم 14592 تاريخ 14/6/2005. اسم الكلية: التربية. اسم الشهادة: دبلوم التربية في التعليم. تعتبر شهادة دبلوم التربية في التعليم في العلوم أو الرياضيات أو اللغات، أو علم النفس أو العلوم الاجتماعية، التي تمنحها الجامعة اللبنانية الدولية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة التعليمية في الاختصاصات المذكورة أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة، بعد الإجازة الجامعية في الاختصاصات المذكورة، وألا يقل عدد أرصدتها عن أربعة وعشرين رصيداً نصف سنوي(ة)، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2002/2003 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 10/3/2006 العضو المقرر: هنري العويط. أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر. رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني